السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
227
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
وكذا لو وكله في المرافعة وتثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وان لم يتسلمه الموكل . ( مسألة : 34 ) لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه . نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له - كما لو قال اقبض حقي الذي على فلان - كان له ذلك . ( مسألة : 35 ) لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان ( 1 ) يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله ، ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد . ( مسألة : 36 ) الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو التعدي ، كما إذا لبس ثوبا توكل في بيعه أو حمل على دابة توكل في بيعها ، لكن لا تبطل بذلك وكالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه وان كان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه ، وبتسليمه إلى المشتري ( 2 ) يبرأ عن ضمانه . ( مسألة : 37 ) لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل ( 3 ) إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد فأودع بلا إشهاد ، وكذا الحال
--> ( 1 ) هذا إذا كان مقصود المديون منه جعل الدراهم أمانة عند الوكيل بحيث لا يكون له التصرف فيها إلا أداؤها إلى شخص الدائن ، والا جاز له قبضها عن موكله وبه يخرج عن ملك المديون . ( 2 ) لكن يضمن ما استوفاه من المنافع ، وكذا لو أذن له المشتري أن يكون المبيع عنده أمانة أو عارية . ( 3 ) إلا إذا كان هذا العمل بالنسبة إلى خصوص هذا الودعي يعد تفريطا في حق صاحب المال وكذا في أداء الدين .